All legislation

مرسوم Decree No. 9308 08/10/1996

تصديق تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت-طرابلس والطرق المتفرعة عنه قسم مرفا بيروت-نهر الموت محافظتا بيروت وجبل لبنان - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
9308
Date
08/10/1996
Official Gazette
Issue 54, 24/10/1996, p. 4000
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3142 تاريخ 24/05/2018 (the text)
مرسوم رقم 8228 تاريخ 30/05/2012 (the text)
مرسوم رقم 13603 تاريخ 20/10/2004 (the text)
مرسوم رقم 13603 تاريخ 20/10/2004 (the text)
مرسوم رقم 770 تاريخ 07/06/1999 (the text)
مرسوم رقم 9783 تاريخ 24/01/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9308 تاريخ 08/10/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض

المشاريع وبعض اعمال الاستملاك والتجهيز),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 الصادر بتاريخ 12/07/1993), الذي اجاز

الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على احكام البند 8 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 318/96/أ تاريخ 11/06/1996,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بكتابه رقم 2672 تاريخ 10/09/1996.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط توسيع اتوستراد بيروت - طرابلس والطرق المتفرعة عنه "قسم مرفأ بيروت - نهر الموت" (محافظتا بيروت وجبل لبنان - قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري