ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض
المشاريع وبعض اعمال الاستملاك والتجهيز),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 الصادر بتاريخ 12/07/1993), الذي اجاز
الى مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك وتنفيذ ومراقبة تنفيذ,
بناء على احكام البند 8 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 318/96/أ تاريخ 11/06/1996,
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية بكتابه رقم 2672 تاريخ 10/09/1996.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط توسيع اتوستراد بيروت - طرابلس والطرق المتفرعة عنه "قسم مرفأ بيروت - نهر الموت" (محافظتا بيروت وجبل لبنان - قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري