Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 20 11/07/2025

يرمي الى الاجازة للحكومة الانضمان الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المعدّل في 12/11/2007 ولوائحه التنفيذية النافذة اعتبارا من 1/2/2021

قانون رقم 20 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
20
التاريخ
11/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 1936-2017
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 20 تاريخ 11/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المعدّل في ۲۰۰۷/۱۱/۱۲ ولوائحه التنفيذية النافذة اعتباراً من ۲۰۲۱/۲/۱، المرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ۱۱ تموز ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 7 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 8 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 9 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 10 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 11 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 12 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 13 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 14 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 15 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 16 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 17 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 18 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 19 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 20 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 21 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 22 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 23 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 24 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 25 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 26 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 27 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 28 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 29 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 30 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 31 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 32 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 33 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 34 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 35 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 36 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 37 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 38 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 39 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 40 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 41 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 42 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 43 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 44 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 45 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 46 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 47 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 48 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 49 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 50 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 51 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 52 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 53 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 54 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 55 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 56 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 57 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 58 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 59 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 60 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 61 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 62 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 63 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 64 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 65 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 66 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 67 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 68 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 69 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 70 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 71 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 72 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 73 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 74 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 75 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 76 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 77 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 78 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 79 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 80 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 81 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 82 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025