المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المعدّل في ۲۰۰۷/۱۱/۱۲ ولوائحه التنفيذية النافذة اعتباراً من ۲۰۲۱/۲/۱، المرفق ربطاً.
قانون رقم 20 11/07/2025
قانون رقم 20 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المعدّل في ۲۰۰۷/۱۱/۱۲ ولوائحه التنفيذية النافذة اعتباراً من ۲۰۲۱/۲/۱، المرفق ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ۱۱ تموز ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.
نصوص ذات صلة