Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 15 11/07/2025

يرمي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة / 1,500,000,000,000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة 2025 لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة

قانون رقم 15 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
15
التاريخ
11/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 1869-1870
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 15 تاريخ 11/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

أ - يُفتح إعتماد إضافي بقيمة /١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ / /١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية (ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية) يُضاف إلى أرقام الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لصالح صندوق تعاضد القضاة للتعويض عن تدني قيمة الرواتب وتغطية المنح والتقديمات المطلوب منه تأمينها للقضاة وذلك لتغطية إنفاق العام ٢٠٢٥ وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء ١ ـ الجزء الاول

الباب ٥ ـ وزارة العدل الفصل ١ ـ الادارة المركزية الوظيفة ١٠٩١ ـ حماية اجتماعية غير مصنفة البند ١٥ ـ منافع اجتماعية الفقرة ٦ ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد النبذة ٣ ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة /١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠//١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية للتعويض عن تدني قيمة الرواتب وتغطية المنح والتقديمات المطلوب منه تأمينها للقضاة فقط ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية ب - لا يجوز إستعمال الإعتماد المفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في الفقرة «أ» اعلاه. ج - يخضع الإنفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لاسيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة. د - تُدوّن الإعتمادات المعقودة والمُصفّاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام ٢٠٢٥ . هـ ـ يُغطى الإعتماد المفتوح أعلاه من الواردات العادية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025