Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 17 11/07/2025

يرمي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعبة من أجل التعافي الاقتصادي

قانون رقم 17 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
17
التاريخ
11/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 1871-1931
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 17 تاريخ 11/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاقية القرض، المرفقة ربطاً، بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة /٢٠٠/ مليون دولار أميركي (فقط مئتا مليون دولار أميركي) لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (Green Agri-food Transformation for Economic Recovery Project) (GATE) والموقعة بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 7 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 8 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 9 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 10 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 11 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 12 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 13 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 14 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 15 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 16 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 17 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 18 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 19 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 20 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 21 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 22 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 23 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 24 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 25 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 26 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 27 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 28 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 29 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 30 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 31 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 32 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 33 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 34 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 35 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 36 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 37 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 38 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 39 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 40 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 41 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 42 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 43 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 44 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 45 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 46 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 47 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 48 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 49 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 50 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 51 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 52 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 53 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 54 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 55 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 56 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 57 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 58 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 59 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 60 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 61 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025