Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 18 11/07/2025

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2025 قدره /15,965,076,000/ ليرة لبنانية لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة (14) مليون ليرة لبنانية والمتقعدين منهم بقيمة (12) مليون ليرة لبنانية تسري اعتبارا من 1/7/2025

قانون رقم 18 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
18
التاريخ
11/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 1932-1933
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 18 تاريخ 11/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُفتح اعتماد إضافي بقيمة /١٥.٩٦٥.٠٧٦.٠٠٠.٠٠٠/ ل.ل. (فقط خمسة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون ملياراً وستة وسبعون مليون ليرة لبنانية) يُضاف إلى أرقام الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ وفقاً للتناسيب التالية:

الجزء الأول

الباب ٣ - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل ١٦ - المديرية العامة لأمن الدولة

الوظيفة ٣٦٠ - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ٩ - تعويضات مختلفة ٢٤٨,٧٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل.

فقط مئتان وثمانية وأربعون ملياراً وسبعمائة وأربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية

لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة (١٤) مليون ليرة لبنانية تسري اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

الجزء الأول

الباب ٧ - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل ٣ - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة ٣١٢ - تشغيل خدمات الشرطة

البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ٩ - تعويضات مختلفة ٢.٠٨٤.٤٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل.

فقط ألفان وأربعة وثمانون ملياراً وأربعمائة وستون مليون ليرة لبنانية

لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة (١٤) مليون ليرة لبنانية تسري اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

الجزء الأول

الباب ٧ - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل ٤ - الأمن العام

الوظيفة ٣٦٠ - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ٩ - تعويضات مختلفة ٥٩٨.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل.

فقط خمسمائة وثمانية وتسعون ملياراً وخمسمائة / وخمسماية مليون ليرة لبنانية

لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة (١٤) مليون ليرة لبنانية تسري اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

الجزء الأول

الباب ٨ - وزارة المالية

الفصل ٣ - إدارة الجمارك

الوظيفة ١٢٥ - الشؤون الجمركية

البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ٩ - تعويضات مختلفة ١٣٥.٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل.

فقط مائة وخمسة وثلاثون ملياراً ومائتان وأربعون مليون ليرة لبنانية

لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة (١٤) مليون ليرة لبنانية تسري اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

الجزء الأول

الباب ١٠ - وزارة الدفاع الوطني

الفصل ٢ - الجيش

الوظيفة ٢١٠ - الدفاع العسكري

البند ١٣ - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة ٣ - تعويضات

النبذة ٩ - تعويضات مختلفة ٦.٩٧١.٨٣٢.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل.

فقط ستة آلاف وتسعمائة وواحد وسبعون ملياراً وثمانمائة واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية

لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة (١٤) مليون ليرة لبنانية تسري اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

الجزء الأول

الباب ٢٦ - النفقات المشتركة

الفصل ٢ - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة ١٠٢٣ - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ١ - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة ١ - معاشات التقاعد ٥.٩٢٦.٣٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. فقط خمسة آلاف وتسعمائة وستة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين المتقاعدين بقيمة (١٢) مليون ليرة لبنانية تسري اعتباراً من ٢٠٢٥/٧/١ .

المادة 2

لا يجوز استعمال الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

يخضع الانفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.

المادة 4

تدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام ٢٠٢٥ .

المادة 5

يغطّى الاعتماد المفتوح أعلاه بزيادة تقدير الواردات العادية للعام ٢٠٢٥ .

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025