Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 16 11/07/2025

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2025 قدره / 1,320/ مليار ليرة لبنانية لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية

قانون رقم 16 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
16
التاريخ
11/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 31, 17/07/2025, ص. 1870-1871
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 16 تاريخ 11/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

أ - يُفتح اعتماد إضافي بقيمة /١،٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل. (فقط ألف وثلاثماية وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير) يُضاف إلى أرقام

الموازنة العامة للعام ٢٠٢٥ لصالح صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية المطلوب منه تأمينها للعام ٢٠٢٥ وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء ١ - الجزء الأول

الباب ١١ - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل ٢٢١ - صندوق تعاضد الأساتذة الجامعيين - المديرية العامة للتعليم العالي

الوظيفة ١٠٩١ - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند ١٥ - منافع اجتماعية

الفقرة ٦ - إشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد

النبذة ٦ - إشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية /١،٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.ل. (فقط ألف وثلاثماية وعشرون مليار ليرة لبنانية لا غير) لتغطية المساعدات الاجتماعية والصحية

ب - لا يجوز استعمال الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.

ج - يخضع الانفاق من المبلغ المخصص في هذا القانون للقواعد والأصول القانونية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وقانون تنظيم ديوان المحاسبة.

د - تدوّن الاعتمادات المعقودة والمُصفّاة والمصروفة والمدفوعة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام ٢٠٢٥ .

هـ - يغطّى الاعتماد المفتوح أعلاه بزيادة تقدير الواردات العادية لعام ٢٠٢٥ .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025