Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 53 05/08/2026

تعديل بعض الأحكام التي ترعى تحديد سن التعيين من خارج الملاك في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي مراكز المديرين العامين والمديرين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات وتحديد عدد سنوات الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي في السلك الإداري

قانون رقم 53 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
53
التاريخ
05/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2026, ص. 2981-2983
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 53 تاريخ 05/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

- يُشترط في المرشح للتعيين من خارج الملاك في وظيفة من وظائف الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، أن يكون قد أتم الخامسة والثلاثين من عمره وأن لا يتدنى الفرق بين سنه والسن القانوني لإنهاء الخدمة حكماً عن عشرين سنة بتاريخ صدور مرسوم تعيينه، وذلك بالإضافة إلى استيفائه سائر شروط التوظيف العامة، وتصفى حقوق الموظف المعني عند انتهاء خدمته وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

- تُطبق الأحكام أعلاه عند تعيين المديرين العامين والمديرين الذين يتولون رئاسة السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات، من خارج الملاك.

- يُحدّد عدد سنوات الخدمة الفعلية لاستحقاق المعاش التقاعدي في السلك الإداري بعشرين سنة.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026