Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 54 05/08/2026

تعديل المادة ٤٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٠٢ قانون الدفاع الوطني

قانون رقم 54 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
54
التاريخ
05/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2026, ص. 2983-2984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 54 تاريخ 05/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُعدّل البندان الأول والثاني من المادة ٤٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٠٢ ويُستعاض عنهما بالنص التالي:

«١ - يرقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة، شرط أن يكون قد أدرج اسم المرشح على جدول الترقية.

أما الكلية الحربية وسائر المدارس العسكرية في لبنان أو خارجه، فتخضع ترقية تلامذة الضباط فيها لنظام يحدّد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش. على أن لا تتجاوز الترقية في هذه المدارس رتبة مؤهل أول وعلى أن يكون التلميذ الضابط قد أنهى بنجاح سنوات دراسة تعادل سني الدراسة في الكلية الحربية وفقاً للنظام المذكور أعلاه.

٢ - تحسب أقدمية في رتبة ملازم للترقية ولتقاضي فرق الراتب المدة المنقضية بالرتبة المشار اليها في البند (١) من هذه المادة. أما المدة المنقضية في متابعة / مراجعة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل أول فلا تحسب للقدم برتبة ملازم ولا لتقاضي فرق الراتب.

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026