Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 56 05/08/2026

تعديل القانون رقم ٤ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٩ الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري والفني في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية

قانون رقم 56 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
56
التاريخ
05/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2026, ص. 2984-2985
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون رقم 4 تاريخ 09/05/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 56 تاريخ 05/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تُعدّل الفقرة الأولى من البند (١) من القانون رقم ٤ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٩ / ٢٠٢٥/٥/٩ الرامي إلى الإجازة

للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري والفني في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية لتصبح على الشكل التالي:

«١ – أجيز للجامعة اللبنانية، خلال فترة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ملء الشواغر في ملاكها الإداري والفني عن طريق مباراة محصورة بجريها مجلس الخدمة المدنية، يستثنى منها شرط السن. وذلك وفق ما يأتي...»

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026