Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 55 05/08/2026

يرمي إلى تعديل البند الرابع من المادة ٥٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٠٢ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ (قانون الدفاع الوطني)

قانون رقم 55 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
55
التاريخ
05/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2026, ص. 2984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 55 تاريخ 05/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُعدل البند الرابع من المادة ٥٨ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/١٠٢ (قانون الدفاع الوطني) ليصبح على الشكل التالي:

«٤ - ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني باستثناء التدريس في مؤسسات التعليم العالي في لبنان أو مدارس التعليم الثانوي أو التعليم المهني، بموجب ترخيص يصدر عن وزير الدفاع الوطني مبني

على موافقة قائد الجيش مع مراعاة النصاب القانوني المحدّد لموظفي القطاع العام.»

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026