Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 67 07/08/2026

تعديل البند (١) من الفقرة سادساً من المادة ٩ من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ ٢٦ أيلول ١٩٦٣ وتعديلاته

قانون رقم 67 تاريخ 07/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 13/08/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
67
التاريخ
07/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 35, 13/08/2026, ص. 3052
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 Social Security Law (Art. 9)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 67 تاريخ 07/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

يُعدل البند (١) من الفقرة سادساً من المادة ٩ من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ ٢٦ أيلول ١٩٦٣ وتعديلاته ليصبح على الشكل التالي:

«سادساً:

«لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة «متقاعد» المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.

يخضع المضمونون، لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين انتهى انتسابهم الإلزامي، بسبب التقاعد، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.

يُستثنى خضوع كل مضمون متقاعد يحق له الاستفادة على اسمه أو على اسم أحد افراد عائلته من التقديمات الصحية العائدة لإحدى الجهات الضامنة الرسمية الإلزامية.

على كل مضمون متقاعد يتقدم بطلب وقف خضوعه المنصوص عليه في هذه الفقرة أعلاه، أن يسدد الاشتراكات المتوجبة عليه كلّها لغاية تاريخ تقديم طلبه.»

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٧ آب ٢٠٢٦

الامضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026