All legislation

مرسوم Decree No. 8354 30/12/1961

تعديل المرسوم رقم 2867 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بملاك وزارة الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
8354
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1693-1695
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6711 تاريخ 08/05/1995 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 5138 تاريخ 19/03/1973 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15392 تاريخ 13/02/1964 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 13671 تاريخ 23/08/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بملاك وزارة الداخلية - المديرية الداخلية العامة -(آ) الادارة المركزية - (ب ) المحافظات على الوجه التالي: آ- الادارة المركزية ــــــــــــــــــــ 1 مدير عام 1 ــ 1 رئيس دائرة الديوان 1 ـــ 1 رئيس مصلحة مصلحة الشؤون السياسية والادارية 3 رئيسس قسم 4 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة الشؤون البلدية والقروية 1 ـــــ 1 رئيس مصلحة مصلحة تسجيل السيارات والاليات 3 رئيس دائرة 11 رئيس قسم 15

22 ــــ

المادة 2

مادة 2: يشترط ان يكون احد رئيسي الدائرة في المصلحة الادارية المشتركة مجازا في الحقوق وان يكون كل من رئيس دائرة الميكانيك ورئيس قسم سيارات السياحة والدراجات ورئيس قسم سيارات الشحن والاتوبيس والاليات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات مهندسا ميكانيكيا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي