المادة 1
مادة 1: يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بملاك وزارة الداخلية - المديرية الداخلية العامة -(آ) الادارة المركزية - (ب ) المحافظات على الوجه التالي: آ- الادارة المركزية ــــــــــــــــــــ 1 مدير عام 1 ــ 1 رئيس دائرة الديوان 1 ـــ 1 رئيس مصلحة مصلحة الشؤون السياسية والادارية 3 رئيسس قسم 4 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة الشؤون البلدية والقروية 1 ـــــ 1 رئيس مصلحة مصلحة تسجيل السيارات والاليات 3 رئيس دائرة 11 رئيس قسم 15
22 ــــ
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الجدول المحدد في المادة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 13671 تاريخ 23/08/1963, article 1, 29/08/1963
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12541 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 وهذا نصه: "مادة 1 - اولا: يضاف الى الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 30/12/1961 ملاك التفتيش المركزي - القسم المتعلق بمصلحة التفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي - فرع الزراعة والطب البيطري الوظيفتان التاليتان: الوظيفة الفئة العدد ـــــــــ ـــــــ ـــــــ مفتش معاون مهندس زراعي 3 1 مفتش معاون طبيب بيطري 3 1 ثانيا: يضاف الى الجدول المحدد في المادة الاولى من المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/61 المتعلق بملاك وزارة الداخلية مديرية الداخلية العامة - - (آ) الادارة المركزية: دائرة الشؤون البلدية والقروية, الوظيفة التالية: الوظيفة الفئة العدد ـــــــــ ـــــــ ـــــــ رئيس قسم محاسبة 3 1 ثالثا: يضاف الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 8360 تاريخ 30/12/1961 , والمتضمن ملاك المديرية العامة للطرق والمباني - مديرية الطرق - دائرة التخطيط المراكز التالية: الوظيفة الفئة العدد ـــــــــ ـــــــ ـــــــ مساح رئيس فرقة 3 5 بحيث يصبح عدد المراكز الملحوظ لهذه لهذه الوظيفة 10 بدلا من 5 . مادة 2 - يعمل بهذا القانون فور نشره".