المواد
المادة الاولى: يعدل في ملاك وزارة الداخلي - مديرية الداخلية العامة - (آ- الادارة المركزية)- المحدد بمقتضى المرسوم رقم 8354 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 ما يلي: محرر او كاتب 135 بدلا من 138 مستكتب 33 بدلا من 30 عامل ميكانيكي 16 بدلا من 18 عامل ميكانيكي ممتاز 2 - (والباقي بدون تعديل)
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم- رقم 14313 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:
مادة 2: يعدل المرسوم رقم 8355 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 القاضي بتحديد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة الداخلية (مديرية الداخلية العامة) على النحو التالي: الوحدة الوظيفة العدد
- قسم سيارات السياحة عامل ميكانيكي 1 والدرجات (في دائرة ممتاز الميكانيك) عامل ميكانيكي 7 (بدلا من 8) - قسم سيارات الشحن عامل ميكانيكي والاتوبيس والاليات ممتاز 1 (في دائرة الميكانيك) عامل ميكانيكي 4 (بدلا من 5) - دائرة التسجيل محرر او كاتب 2 مستكتب 3 حاجب 3 - قسم سيارات السياحة الخصوصية (في دائرة التسجيل) محرر او كاتب 18 (بدلا من 19) - قسم سيارات السياحة العمومية (في دائرة التسجيل) محرر او كاتب 8 (بدلا من 9) - قسم سيارات الشحن والاتوبيس العمومية والاليات (في دائرة محرر او كاتب 8 (بدلا من 9) التسجيل والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: بالاضافة الى احكام التعيين العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين تحدد الشروط الخاصة للاشتراك في المباريات لوظائف عامل ميكانيكي ممتاز وعامل ميكانيكي وعامل فني كما يلي: آ- لوظيفة عامل ميكانيكي ممتاز - شهادة البكالوريا الفنية في الميكانيك من مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها. - او الشهادة التكميلية الفنية في الميكانيك من مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها مع خدمة ثلاثة سنوات على الاقل في وظيفة عامل ميكانيكي او عامل فني في احدى الادارات العامة الرسمية او المؤسسات الخاصة الصناعية المنتمية الى جمعية الصناعيين على ان تثبت هذه الخدمة في الحالة الاخيرة بافادات موقعة من اصحاب العمل ومصدقة من جمعية الصناعيين. - او خدمة ثماني سنوات على الاقل في وظيفة عامل ميكانيكي او عامل فني في احدى الادارات العامة الرسمية او المؤسسات الخاصة الصناعية المنتمية الى جمعية الصناعيين على ان تثبت هذه الخدمة في الحالة الاخيرة بافادات موقعة من اصحاب العمل ومصدقة من جمعية الصناعيين. ب - لوظيفة عامل ميكانيكي او عامل فني شهادة ممارسة في الاعمال الميكانيكية من مؤسسة معروفة على الا تقل مدة الممارسة عن ثلاث سنوات .
مادة 4: تحدد سلسلة رتب ورواتب الوظائف المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون على النحو التالي: الفئة الرابعة الدرجة الراتب ـــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ عامل ميكانيكي ممتاز 1 595 2 550 3 505 4 472،50 5 440 6 407،50 7 375 الفئة الخامسة عامل ميكانيكي 1 375 عامل فني 2 342،50 3 315 4 287،50 5 260 6 232،50 7 205
مادة 5: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية".
الذوق في 13 شباط سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي