المادة 1
"المادة الاولى: يضاف الى ملاك وزارة الداخلية - مديرية الداخلية العامة (آ- الادارة المركزية)- المحدد بمقتضى المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بالمرسومين رقم 15392 و15402 تاريخ 13 شباط 1964 وبالمرسوم رقم 8344 تاريخ 5 تشرين الاول 1967 ما يلي: محرر او كاتب 20 مستكتب 1 عامل ميكانيكي 11 سائق 2 حاجب 1
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 15392 تاريخ 13/02/1964, 24/02/1964
Amended, as the Centre notes, by قانون منفذ بمرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964, 24/02/1964