All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 5138 19/03/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3870 تاريخ 14-9-1972 الرامي الى تعديل ملاك مصلحة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية - مديرية الداخلية العامة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
5138
Date
19/03/1973
Official Gazette
Issue 26, 29/03/1973, p. 294-295
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 15392 تاريخ 13/02/1964 (Art. 1)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15402 تاريخ 13/02/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 5138 تاريخ 19/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"المادة الاولى: يضاف الى ملاك وزارة الداخلية - مديرية الداخلية العامة (آ- الادارة المركزية)- المحدد بمقتضى المرسوم رقم 8354 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بالمرسومين رقم 15392 و15402 تاريخ 13 شباط 1964 وبالمرسوم رقم 8344 تاريخ 5 تشرين الاول 1967 ما يلي: محرر او كاتب 20 مستكتب 1 عامل ميكانيكي 11 سائق 2 حاجب 1

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3870 تاريخ 14 ايلول سنة 1972 الرامي الى تعديل ملاك مصلحة تسجيل السيارات والاليات في وزارة الداخلية مديرية الداخلية العامة التالي نصه:

المادة 2

"المادة الثانية: توزع الوظائف المبينة في المادة الاولى وفقا للاسس المحددة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 8355 تاريخ 30 ك1 سنة 1961".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره".

بعبدا في 19 اذار سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: البير مخيبر الامضاء: بيار حلو وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي