All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15347 05/02/1964

وضع مشروع قانون اضافة وظيفة رئيس دائرة فني على ملاك مصلحة المساحة موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15347
Date
05/02/1964
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1964, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15347 تاريخ 05/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: يضاف على ملاك مصلحة المساحة المحدد بالمرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 الصادر بالاستناد الى قانون 8 شباط 1961 وظيفة رئيس دائرة فنية. بحيث يصبح عدد رؤساء الدوائر الفنية سبعة بدلا من ستة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12987 تاريخ 10/6/1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي