المادة 1
"مادة 1: يضاف على ملاك مصلحة المساحة المحدد بالمرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 الصادر بالاستناد الى قانون 8 شباط 1961 وظيفة رئيس دائرة فنية. بحيث يصبح عدد رؤساء الدوائر الفنية سبعة بدلا من ستة.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15347 05/02/1964
"مادة 1: يضاف على ملاك مصلحة المساحة المحدد بالمرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 الصادر بالاستناد الى قانون 8 شباط 1961 وظيفة رئيس دائرة فنية. بحيث يصبح عدد رؤساء الدوائر الفنية سبعة بدلا من ستة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12987 تاريخ 10/6/1963 وهذا نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 5 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي