All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7053 17/01/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4838 تاريخ 3-2-1973 الرامي الى اضافة بعض الوظائف الى ملاك مديرية الشؤون العقارية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7053
Date
17/01/1974
Official Gazette
Issue 9, 31/01/1974, p. 91-92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7053 تاريخ 17/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى ملاك مديرية الشؤون العقارية المحدد بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 (الصادر بالاستناد الى قانون 8 شباط 1961 والمعدل بموجب المرسومين رقم 17466 تاريخ 9 ايلول 1964 ورقم 15347 تاريخ 5/2/64) الوظائف التالية: اولا: في الدوائر العقارية: 1)في الملاك الاداري 6 محرر او كاتب 2 حاجب 2)في الملاك الخاص : 2 امين سجل عقاري مركزي او امين سجل عقاري. ثانيا: في مصلحة المساحة: 1)في الملاك الاداري: 3 محرر او كاتب 3 حاجب 2)في الملاك الفني: 1 رئيس دائرة فني 4 مساح 8 رسام 7 مساعد فني يتم توزيع هذه الوظائف بين مختلف الوحدات بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية,

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4838 تاريخ 3 شباط 1973 الرامي الى اضافة بعض الوظائف الى ملاك مديرية الشؤون العقارية التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء:سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح