المادة 1
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6295 تاريخ 26/12/1994 المتعلق بقطع حساب الموازنة العامة وموازنتي مديرية اليانصيب الوطني والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الملحقتين للعام 1993 يعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 408 07/02/1995
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6295 تاريخ 26/12/1994 المتعلق بقطع حساب الموازنة العامة وموازنتي مديرية اليانصيب الوطني والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الملحقتين للعام 1993 يعمل بهذا القانون فور نشره.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية, يصرف النظر نهائيا عن اعداد حساب مهمة المحتسبين المركزيين, وحساب المهمة العام وقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للسنوات 1990 وما قبل.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 7 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري