المادة 1
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية الممتدة بين شتورا والحدود السورية ومدخل زحله, المصدقة بالمرسوم رقم 9169 تاريخ 08/10/1974 والمبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3143 30/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية)
بناء على المرسوم رقم 9169 تاريخ 08/10/1974 (تصديق تخطيط
اوتوستراد بيروت - الحدود السورية)
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام
وتنظيم الاوتوسترادات )
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية الممتدة بين شتورا والحدود السورية ومدخل زحله, المصدقة بالمرسوم رقم 9169 تاريخ 08/10/1974 والمبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات الخرائط المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: يفرض تراجع للبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك وذلك في مختلف اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى