All legislation

قانون Law 20/11/1959

انشاء وسام العمل

Type
قانون · Law
Date
20/11/1959
Official Gazette
Issue 61, 25/11/1959, p. 1725-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 20/11/1959
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

انشيء وسام يدعى "وسام العمل"

المادة 2

يعطى هذا الوسام للاشخاص التابعين للفئات الاتي بيانها وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية تذكر فيه الاسباب الداعية:

1) الاشخاص الذين يقومون بخدمات ممتازة تساعد على تعزيز الصناعة والتجارة في لبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الانتاج

2) الاشخاص الذين يساهمون بجهودهم الشخصي على توسيع مدى العمل

3) الاشخاص الذين يعملون في الدوائر الفنية والادارية والذين يساهمون مساهمة فعالة في توجيه العمل توجيها صحيحا

4) الاشخاص الذين يستشهدون اثناء قيامهم باعباء اعمالهم او يضحون بحياتهم في سبيل واجبهم المهني

5) النقابيون الذين يساهمون ماديا وادبيا في رفع مستوى اعضاء نقابتهم وفي تنظيم الحركة النقابية وتعزيز شأنها

المادة 3

يتألف هذا الوسام من مدالية قطرها اربعة سنتيمترات بشكل مستدير يرافق طرفه خط مستدير على بعد ملمتر معروض للجهة الداخلية تنقش على ظاهر الوسام ارزة خضراء من جنبيها نجمتان مخمسة الزوايا قطر كل منها 4 ملمترات لونها اصفر. وتحيطها في الاعلى كلمات "الجمهورية اللبنانية" وفي الاسفل كلمات "وسام العمل" بشكل نصف افقي وينقش على باطنه في الجهة العليا رمز مكون من دولاب مسنن قطره ستة ملمترات وعليه ثلاث سنابل قمح ذهبية اللون متشابكة بشكل رزمة طول الواحدة منها 8 ملمترات وقلم كتابة باتجاه معاكس للسنابل اسود اللون طوله سنتمترا واحدا وفي الاسفل تكتب العبارة الاتية "العمل حياة البلاد" وتحيط بهذا الرمز نقوش كتابة عن دائرات نصف افقية متلاصقة للجهة الداخلية يتوسط كل منها للجهة الخارجية نقشين شبه مستديرة

المادة 4

وسام العمل على ثلاث درجات :

1) وسام العمل المذهب

2) وسام العمل الفضي

3) واسم العمل البرونزي

المادة 5

لوسام العمل شارة توثق في عروة الثوب في غير الاوقات التي يعلق فيها الوسام هي:

1) زر احمر واسود مستدير الشكل في وسطه ثلاث خطوط. خطين صفراوين يتوسطهما خظ اخضر لاصحاب الوسام المذهب

2) شريطة حمراء وسوداء منقطة في وسطها ثلاث خطوط عامودية خطين صفراوين يتوسطهما خظ اخضر, تشتبك افقيا من العروة لاصحاب الوسامين الفضي والبرونزي

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: موريس زوين