المادة 51
(عدلت بموجب قانون 7/1985 )
- تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة (50) السابقة, المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 40 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968, article 3, 09/05/1968
مادة 3: يعدل نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 فيصبح كما يلي: "تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة 50 السابقة مؤسسات الضمان".
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 21/12/1979, article 1, 27/12/1979
مادة 1: الغي نص المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/67 (رسم الطابع المالي) واستعيض عنه بالنص التالي: "تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة 50 السابقة مؤسسات الضمان والمؤسسات العامة للمياه والكهرباء والشركات ذات الامتياز."
Replaced or reworded by قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, article 24, 15/08/1985
الغي نص المادة (51) من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 المعدلة بموجب القانون 7/79 تاريخ 21/12/79, واستعيض عنه بالنص التالي:
- تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة (50) السابقة, المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز.