المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 13785 تايخ 09/09/1963 المتعلق باحداث مكتب المشروع الاخضر على الوجه الاتي: "المادة الخامسة: يعين رئيس وعضوا اللجنة الادارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ويجوز انهاء خدماتهم بالطريقة عينها في كل وقت . يشترط في كل من الرئيس واحد العضوين ان يكون مهندسا زراعيا او ريفيا من الموظفين او غير الموظفين وحائزا على شهادته منذ خمس سنوات على الاقل. ويشترط في العضو الثاني ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق او ما يعادلها او مهندسا وقضى خمس سنوات على الاقل في وظائف ادارية".