All legislation

قانون Law No. 35 11/02/1991

تعديل المرسوم رقم 13785 تاريخ 09/09/1963 المتعلق باحداث مكتب المشروع الاخضر.

Type
قانون · Law
Number
35
Date
11/02/1991
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1991, p. 77
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 35 تاريخ 11/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 13785 تايخ 09/09/1963 المتعلق باحداث مكتب المشروع الاخضر على الوجه الاتي: "المادة الخامسة: يعين رئيس وعضوا اللجنة الادارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ويجوز انهاء خدماتهم بالطريقة عينها في كل وقت . يشترط في كل من الرئيس واحد العضوين ان يكون مهندسا زراعيا او ريفيا من الموظفين او غير الموظفين وحائزا على شهادته منذ خمس سنوات على الاقل. ويشترط في العضو الثاني ان يكون من موظفي الفئة الثالثة على الاقل وحاملا الاجازة في الحقوق او ما يعادلها او مهندسا وقضى خمس سنوات على الاقل في وظائف ادارية".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي