المادة 1
مادة 1: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "رماسا"
قانون Law No. 40 11/02/1991
مادة 1: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "رماسا"
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي