All legislation

قانون Law No. 40 11/02/1991

اضافة قرية جديدة تعرف باسم "رماسا" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك

Type
قانون · Law
Number
40
Date
11/02/1991
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1991, p. 79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 40 تاريخ 11/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء بعلبك بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "رماسا"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي