All legislation

قانون Law No. 33 11/02/1991

تعديل المادة 60 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي)

Type
قانون · Law
Number
33
Date
11/02/1991
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1991, p. 76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 11/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 60 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) بحيث تقرأ على الوجه الاتي: "لاسباب قاهرة وطارئة بالاستناد الى طلبات اصحاب العلاقة" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي