المادة 1
مادة1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 60 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) بحيث تقرأ على الوجه الاتي: "لاسباب قاهرة وطارئة بالاستناد الى طلبات اصحاب العلاقة" والباقي دون تعديل.
قانون Law No. 33 11/02/1991
مادة1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 60 من القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) بحيث تقرأ على الوجه الاتي: "لاسباب قاهرة وطارئة بالاستناد الى طلبات اصحاب العلاقة" والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 شباط 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي