All legislation

قانون Law No. 489 13/02/1996

قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1994

Type
قانون · Law
Number
489
Date
13/02/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 01/4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 489 تاريخ 13/02/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقطع حساب الموازنة العامة وموازنات مديرية اليانصيب الوطني والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والمواصلات السلكية واللاسلكية الملحقة عن سنة 1994 كما يلي, مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة والتي يتوجب اجراؤها لاحقا في حال وجودها:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 شباط سنة 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري