All legislation

قانون Law No. 197 18/02/1993

يرمي الى احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية

Type
قانون · Law
Number
197
Date
18/02/1993
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1993, p. 3
Status
In force
Amended by
قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدث وزارة تسمى "وزارة الشؤون البلدية والقروية".

المادة 2

تعنى وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح الخطط واعداد الدراسات الايلة الى انماء الحياة المحلية وتوسيع مشاركة المواطنين فيهما وتأمين تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالشؤون المحلية والبلديات واتحادا البلديات والمختارين والمجالس الاختيارية ولا سيما:

- الاشراف على البلديات واتحادات البلديات وسائر السلطات المحلية الخاضعة لرقابتها الادارية والتدقيق في مقرراتها.

- تأمين التنسيق والتعاون بين البلديات واتحادات البلديات .

- التعاون مع الادارات المختصة في انعاش القرية ورفع مستواها.

المادة 3

تتألف وزارة الشؤون البلدية والقروية من:

- المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية, ويرأسها موظف من الفئة الاولى (مدير عام).

وهي تتألف من:

- مصلحة الديوان .

- مصلحة الشؤون البلدية والقروية .

- مصلحة المشاريع البلدية .

- مصلحة الرقابة والتوجيه ويرتبط بهذه الوزارة .

- الصندوق البلدي المستقل .

المادة 4

تفصل مصلحة الشؤون البلدية والقروية عن وزارة الداخلية - مدير الداخلية العامة, وتلحق بوزارة الشؤون البلدية والقروية بجميع اجهزتها, وملاكاتها, وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى وزارة الشؤون البلدية والقروية دونما حاجة لاي نص اخر ودون اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.

المادة 5

يستمر طبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في مصلحة الشؤون البلدية والقروية, ويستعاض عن عبارتي "وزارة الداخلية" و "وزير الداخلية" اينما وردتا في هذه النصوص , بعبارتي "وزارة الشؤون البلدية والقروية" و "وزير الشؤون البلدية والقروية".

المادة 6

تنقل الى وزارة الشؤون البلدية والقروية الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة لمصلحة الشؤون البلدية والقروية والاعتمادات المنوطة بمهام هذه الوزارة.

المادة 7

تحدد وظائف الفئتين الاولى والثانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون

المادة 8

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9

تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري