المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 1993 ولغاية صدور قانون موازنة 1993 جباية الواردات كما في العام السابق, وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية, قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 1992 على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.