All legislation

قانون Law No. 52 09/09/1971

تعديل نص المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12-6-1959 (نظام مجلس شورى الدولة)

Type
قانون · Law
Number
52
Date
09/09/1971
Official Gazette
Issue 73, 13/09/1971, p. 1200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 52 تاريخ 09/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959(نظام مجلس شورى الدولة) ما يلي: "باستثناء مشاريع المراسيم المتعلقة بتعديل تعريفة الرسوم الجمركية" ويعمل بهذا القانون فور نشره.

اهدن في 9 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا