المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959(نظام مجلس شورى الدولة) ما يلي: "باستثناء مشاريع المراسيم المتعلقة بتعديل تعريفة الرسوم الجمركية" ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 52 09/09/1971
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959(نظام مجلس شورى الدولة) ما يلي: "باستثناء مشاريع المراسيم المتعلقة بتعديل تعريفة الرسوم الجمركية" ويعمل بهذا القانون فور نشره.
اهدن في 9 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العدل الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا