All legislation

قانون Law No. 55 09/09/1971

استبدال تسمية وزارة الانباء بوزارة الاعلام

Type
قانون · Law
Number
55
Date
09/09/1971
Official Gazette
Issue 73, 13/09/1971, p. 1201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 55 تاريخ 09/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى عبارة وزارة الانباء حيثما وردت ويستعاض عنها بعبارة وزارة الاعلام. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

اهدن في 9 ايلول 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الانباء الامضاء: هنري طربيه