المادة 1
مادة وحيدة: تلغى عبارة وزارة الانباء حيثما وردت ويستعاض عنها بعبارة وزارة الاعلام. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 55 09/09/1971
مادة وحيدة: تلغى عبارة وزارة الانباء حيثما وردت ويستعاض عنها بعبارة وزارة الاعلام. ويعمل بهذا القانون فور نشره.
اهدن في 9 ايلول 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الانباء الامضاء: هنري طربيه