All legislation

قانون Law No. 54 09/09/1971

اجازة عقد الصفقات اللازمة لتحقيق خطة التسلح الخمسية

Type
قانون · Law
Number
54
Date
09/09/1971
Official Gazette
Issue 73, 13/09/1971, p. 1201
Status
In force
Amended by
قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974 (Art. 2)
قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 54 تاريخ 09/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يجاز لوزارة الدفاع الوطني ان تعقد مسبقا الصفقات اللازمة لتحقيق خطة التسلح الخمسية التي تهدف الى تعزيز الجيش وتطويره وذلك ضمن مبلغ اجمالي قدره مائتا مليون ليرة لبنانية

المادة 2

Amended 13/05/1974

Replaced by قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974, article 23, from 13/05/1974. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

- تدفع قيمة هذه الصفقات لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد على ان ترصد في الموازنات العامة اعتبارا من سنة 1971 اعتمادات الدفع اللازمة على الوجه التالي: (والباقي بدون تعديل).

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 12/03/1973 · the Lebanese University's text

    تدفع قيمة هذه الصفقات خلال خمس سنوات على ان ترصد في الموازنات العامة اعتبارا من سنة 1971 اعتمادات الدفع اللازمة على الوجه التالي:

    بملايين الليرات

    موازنة 1971 1972 1973 1974 1975

    ــــ ـــــ ـــــ

    وفيما يتعلق بسنة 1971 يجري فتح الاعتماد وتنسيبه وتحديد مصادر تغطيته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

  2. Version 2.0 · from 12/03/1973, until 13/05/1974 · Replaced by قانون رقم 12 تاريخ 02/03/1973, art. 25 · as the amending text publishes it

    تدفع قيمة هذه الصفقات لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد على ان ترصد في الموازنات العامة اعتبارا من سنة 1971 اعتمادات الدفع اللازمة على الوجه التالي... (والباقي بدون تعديل).

  3. Version 3.0 · from 13/05/1974 · Replaced by قانون رقم 12 تاريخ 09/05/1974, art. 23 · as the amending text publishes it

    - تدفع قيمة هذه الصفقات لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد على ان ترصد في الموازنات العامة اعتبارا من سنة 1971 اعتمادات الدفع اللازمة على الوجه التالي: (والباقي بدون تعديل).

المادة 3

مادة 3:

يعمل بهذا القانون فور نشره

اهدن في 9 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: الياس سابا