المواد
مادة 1: يعدل الجدول (آ) الملحق بقانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961(مع تعديلاته) على الوجه الاتي: 1- محكمة الدرجة الاولى في بيروت : العدد المركز نطاق الصلاحية عدد القضاة
1- الغرف 5 بيروت محافظة بيروت 16 (رئيس وعضوان لكل غرفة, وعضو اضافي لجميع الغرف ) 2- الاقسام 28 بيروت محافظة بيروت 28 (قاض منفرد لكل قسم) 2- محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان: العدد المركز نطاق الصلاحية عدد القضاة
1- الغرف 2 بعبدا محافظة جبل 7 (رئيس وعضوان لكل غرفة, وعضو اضافي لجميع الغرف ) 2- الاقسام 5 جديدة المتن قضاء 5 (قاض منفرد لكل قسم)
3- الاقسام 2 عاليه قضاء عاليه 2 (قاض منفرد لكل قسم) (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: يعدل الجدول (ب ) الملحق بقانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 (مع تعديلاته) على الوجه الاتي: 1- محكمة استئناف بيروت : العدد المركز نطاق رئيس مستشار الصلاحية
الغرف 8 بيروت محافظة بيروت 8 منهم 17 (مستشاران لكل غرفة رئيس اول رئيس اول ومستشار اضافي لجميع الغرف )
(والباقي بدون تعديل) 2- محكمة استئناف لبنان الصومالي العدد المركز نطاق الصلاحية رئيس مستشار
الغرف 4 طرابلس محافظة لبنان الشمالي 4 منهم 9(مستشاران لكل غرفة ومستشار اضافي لجميع الغرف ) (والباقي بدون تعديل). 3- محكمة استئناف جبل لبنان) العدد المركز نطاق الصلاحية رئيس مستشار
الغرف 5 بعبدا محافظة جبل 5 منهم 11 (مستشاران لكل لبنان رئيس اول غرفة ومستشار اضافي لجميع الغرف ). (والباقي بدون تعديل) 4- محكمة استئناف البقاع: العدد المركز نطاق الصلاحية رئيس مستشار
الغرف 4 زحله محافطة البقاع 4 منهم 9 (مستشاران لكل رئيس اول غرفة ومستشار اضافي لجميع الغرف ).
مادة 3: يعدل الجدول (ج) الملحق بقانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1961 (مع تعديلاته) على الوجه الاتي: 1- محكمة التمييز: العدد رئيس اول رئيس غرفة مستشار
الغرف 6 1 6 14 (مستشاران لكل غرفة ومستشاران اضافيان لجميع الغرف ) (والباقي بدون تعديل).
مادة 4: تعدل الفقرة الاولى من ذيل الجدول (ب ) الملحق بقانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 (مع تعديلاته) على الوجه الاتي: 1- مركز احداها في بعلبك وتنظر في استئناف القضايا المدنية وبدعاوى استئناف الجنح وتقوم بمهام الهيئة الاتهامية لقضائي بعلبك والهرمل.
مادة 5: يعدل الجدول (د) الملحق بقانون تنظيم القضاء العدلي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855, تاريخ 16 تشرين الاول 1961 على الوجه الاتي: 2- القضاة العدليون في وزارة العدل - بالاضافة الى عدد القضاة المحدد في هذا الجدول والجداول ا-ب -ج- يمكن ان يعين في هيئة القضايا وهيئة التشريع الاستشارات في وزارة العدل عدد من القضاة لا يتجاوز الاثني عشر.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اهدن في 9 ايلول سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا
وزير العدل
الامضاء: جميل كبي