All legislation

قانون Law No. 58 11/09/1971

تصديق الاتفاق المتمم الثاني المعقود بين الحكومة اللبنانيةوشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) بتاريخ15-4-1971

Type
قانون · Law
Number
58
Date
11/09/1971
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1971, p. 1216-1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 58 تاريخ 11/09/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق المتمم الثاني المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) بتاريخ 15 نيسان 1971

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

اهدن في 11 ايلول 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا