All legislation

قانون Law No. 29 28/08/1975

تمديد المهل القانونية والتعاقدية التي وقع موعد استحقاقها ما بين 14 نيسان و1 تموز 1975, حتى 10 ايلول 1975

Type
قانون · Law
Number
29
Date
28/08/1975
Official Gazette
Issue 72, 08/09/1975, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 29 تاريخ 28/08/1975
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: مددت حتى 10 ايلول سنة 1975 جميع المهل المحددة في الاتفاقات وفي العقود المتعلقة بالرهن والبيع والبيع بالوفا والوعد بالبيع والتي وقع موعد استحقاقها ما بين 14 نيسان 1975 و1 تموز على ان تسري الفوائد القانونية والتعاقدية على هذه العقود عن المدة الاضافية والاساسية.

ويعمل بهذا القانون فور نشره. اهدن في 28 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران