المادة 1
مادة وحيدة: ان مهل مرور الزمن والمراجعة والترقين ومهل المحاكمة بصورة عامة التي نص عليها القانون او فرضتها العقود لاتمام اجراءات ما, والتي انقضت مدتها في الفترة الواقعة بين 14 نيسان و15 تموز قد تجددت لمدة عشرة ايام اعتبارا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.