All legislation

قانون Law 15/02/1957

اضافة وظائف جديدة الى جداول ملاك المحاكم الشرعية

Type
قانون · Law
Date
15/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 15/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى جداول الملاك الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1942 والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 12 اذار سنة 1953 الوظائف التالية: المحاكم الشرعية السنية:

1- قاضي بدائي في بيروت 1 2- قاضي بدائي في طرابلس 1 3- مساعد قضائي (كاتب ) 4 4- مساعد قضائي (مباشر) 2 5- حاجب 2

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل تيان