المادة 1
مادة 1: يضاف الى جداول الملاك الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 24 تشرين الثاني سنة 1942 والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 12 اذار سنة 1953 الوظائف التالية: المحاكم الشرعية والجعفرية:
1- قاضي بدائي في زحله 1 2- قاضي بدائي في بنت جبيل 1 3- مساعد قضائي (كاتب ) 4 4- مساعد قضائي (مباشر) 2 5- مدرس 2 6- حاجب 2