المادة 1
مادة 1: يجعل عدد رؤساء الاقسام الوارد في الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 سبعة بدلا من ستة.
قانون Law 12/02/1957
مادة 1: يجعل عدد رؤساء الاقسام الوارد في الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 سبعة بدلا من ستة.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف