All legislation

قانون Law 12/02/1957

تعديل الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18-2-1955 المتعلق بتحديد ملاك الادارات العامة

Type
قانون · Law
Date
12/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 241-242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 12/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجعل عدد رؤساء الاقسام الوارد في الجدول رقم 10 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 سبعة بدلا من ستة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية بيروت في 12 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف