All legislation

قانون Law 15/02/1957

منح الحكومة حق التشريع الجمركي لمدة سنة

Type
قانون · Law
Date
15/02/1957
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1957, p. 258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 15/02/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الحكومة لمدة سنة اعتبارا من اول اذار 1957 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعرفات الجمركية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف