All legislation

قانون Law No. 7 26/01/1966

بتعديل التشريع المتعلق بالمصالح المستقلة والمؤسسات المماثلة

Type
قانون · Law
Number
7
Date
26/01/1966
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1966, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 26/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون تعديل واكمال التشريع العام والخاص المتعلق بالمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة الرسمية التابعة للدولة او البلديات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وغايتها: اعادة تنظيم هذه المصالح والمؤسسات لجهة تنظيمها وتوحيدها والغائها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 26 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي