المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون تعديل واكمال التشريع العام والخاص المتعلق بالمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة الرسمية التابعة للدولة او البلديات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وغايتها: اعادة تنظيم هذه المصالح والمؤسسات لجهة تنظيمها وتوحيدها والغائها.