All legislation

قانون Law No. 1 19/01/1966

باجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية- وحكومة الهند

Type
قانون · Law
Number
1
Date
19/01/1966
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1966, p. 79-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الهند الموقع في بيروت بتاريخ 19/9/1964 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 19 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج حكيم