المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الهند الموقع في بيروت بتاريخ 19/9/1964 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 1 19/01/1966
مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية وحكومة الهند الموقع في بيروت بتاريخ 19/9/1964 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 19 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جورج حكيم