All legislation

قانون Law No. 2 19/01/1966

باجازة ابرام الاتفاق الثقافي المعقود بين لبنان وتركيا

Type
قانون · Law
Number
2
Date
19/01/1966
Official Gazette
Issue 6, 20/01/1966, p. 83-84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 19/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي المعقود بين لبنان وتركيا بتاريخ 23 حزيران سنة 1959 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 19 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم