المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي المعقود بين لبنان وتركيا بتاريخ 23 حزيران سنة 1959 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 2 19/01/1966
مادة وحيدة: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي المعقود بين لبنان وتركيا بتاريخ 23 حزيران سنة 1959 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 19 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم