المادة 1
مادة وحيدة: يجاز للحكومة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تعين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء سفراء او وزراء مفوضين لا ينتمون الى الملاك دون التقيد بنسبة الثلاثين بالماية المحددة في الفقرة (ج) من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.