اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: مع الأخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة, والتي يتولى إجراءها لاحقا في حال وجودها, يقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بكل من مديرية اليانصيب الوطني, المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والاتصالات عن عام 2001 كما يلي:
مادة 2: 1 ـ يمثل رصيد حساب مال الاحتياط, قبل ترصيده بنهاية السنة المالية 2001, عجز موازنة هذه السنة إضافة إلى العجز الناتج عن مأخوذات من حساب مال الاحتياط لتغطية الاعتمادات المدورة من سنة 2000 إلى سنة 2001 2 ـ يمثل حساب "سلفات لتغطية عجز الموازنة العامة" رصيد العجز المتراكم منذ بداية العام 1993 حتى نهاية العام 2001 ضمنا, ولا يشمل رصيد العجز المتراكم حتى نهاية العام 1992
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري