المادة 1
مادة 1: 1- تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 30/6/1980 ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممددة ولايته حتى تاريخ 30/6/1978 بموجب القانون الصادر بتاريخ 13 اذار 1976 2- تعتبر ولاية المجلس الممددة بقانون 1/76 تاريخ 13/3/1976 مع الولاية الممددة بهذا القانون, وولاية نيابية كاملة,