All legislation

قانون Law No. 3 20/02/1978

تمديد ولاية مجلس النواب

Type
قانون · Law
Number
3
Date
20/02/1978
Official Gazette
Issue 9, 02/03/1978, p. 151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 20/02/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 30/6/1980 ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممددة ولايته حتى تاريخ 30/6/1978 بموجب القانون الصادر بتاريخ 13 اذار 1976 2- تعتبر ولاية المجلس الممددة بقانون 1/76 تاريخ 13/3/1976 مع الولاية الممددة بهذا القانون, وولاية نيابية كاملة,

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 20 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان