المواد
1- خلافا لكل نص تشريعي او تنظيمي:
آ- تسقط حكما جميع الاجازات الادارية المستحقة والمتراكمة عن سنتي 1975 و 1976
ب - يوقف حكما مفعول القرارات القاضية باعطاء اجازات ادارية عن سنتي 1975 و 1976 المذكورتين بما فيها القرارات الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ج- تخفض الى نصفها جميع الاجازات الادارية المستحقة والمتراكمة عن سنتي 1975 و 1976 والعائدة لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج.
2- تطبق احكام هذه المادة على الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء في- الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
يبقى معمولا بها الاجازات الادارية المستحقة والمتراكمة عن المدة السابقة لسنة 1975 شرط ان لا تكون قد سقطت بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 35 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم /112/ تاريخ 12 حزيران 1959 وان يكون عدم افادة الموظف منها ناشئا عن فعل الادارة.
يبقى خاضعا لاحكام المادة /41/ من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم /7855/ تاريخ 16/10/1961 تنظيم العطلة القضائية من حيث زمانها ومدتها واجراءات تعديلها المنصوص عليها بالمادة المذكورة.
تخضع العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة من حيث زمانها وتنظيم الاعمال خلالها لاحكام المادة /55/ من نظام المجلس المذكور الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم /10434/ تاريخ 14/6/1975
يطبق على قضاة المحاكم الشرعية والمحاكم المذهبية الدرزية نظام العطلة القضائية المطبق على القضاة العدليين.
لا يترتب عن تنفيذ احكام هذا القانون اي تعويض من اي نوع كان ولاي سبب كان.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 شباط 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: فريد روفايل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص