All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11819 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9204 تاريخ 18-1-1968 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26-1-1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة) موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11819
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 129-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11819 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعدل نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو- التالي: يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها- والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يكون في الدرجتين- الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم- رقم 9204 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم رقم 6474 تاريخ- 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة), التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعدل نص البند 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه في حالة التغيب .

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3: يعدل نص الفقرتين الاخيرتين من البند 2 من المادة 27 من المرسوم رقم 6474 تاريخ- 26/1/1967 على النحو التالي: خمسة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الحقل الفني يعينون من بي موظفي الفئة الثالثة على الاقل في كل من وزارة الاقتصاد الوطني, وزارة الاشغال العامة والنقل, وزارة الموارد المائية والكهربائية, وزارة الزراعة, وزارة التصميم العام. يجب ان يكون اثنان علىالاقل من هؤلاء الاعضاء الخمسة من المهندسين الذين ما رسوا مهنة الهندسة مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 4

مادة 4: يعد نص الفقرة 4 من المادة 19 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: - تعديل اسعار البيع والتعريفات .

المادة 5

مادة 5: يضاف الى احكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 الاحكام التالية: بالاضافة الى الانظمة الخاصة المعمول بها في المصالح المستقلة والعائدة لتحصيل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المترتبة على المشتركين, يمكن لهذه المصالح ممارسة الاصول المنصوص عنها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة. ويتمتع محاسبو وجباة المصالح المستقلة في تحصيل اموالها بالصلاحيات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالية في تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره".

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: ريمون اده رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي