المواد
المادة الاولى: يعدل نص البند 2 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو- التالي: يجب ان يكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصاية العاملين فعليا فيها- والمنتمين الى الفئة الثالثة على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يكون في الدرجتين- الاولى او الثانية من الفئة المذكورة.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم- رقم 9204 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم رقم 6474 تاريخ- 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة), التالي نصه:
مادة 2: يعدل نص البند 4 من المادة 3 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: لا يجوز ان يعين احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة واحدة. ويمكن لسلطة التعيين ان تسند الى مفوض الحكومة بصورة مؤقتة تأمين اعمال سواه في حالة التغيب .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
مادة 3: يعدل نص الفقرتين الاخيرتين من البند 2 من المادة 27 من المرسوم رقم 6474 تاريخ- 26/1/1967 على النحو التالي: خمسة اعضاء من ذوي الكفاءة في الحقل الاقتصادي او الحقل الفني يعينون من بي موظفي الفئة الثالثة على الاقل في كل من وزارة الاقتصاد الوطني, وزارة الاشغال العامة والنقل, وزارة الموارد المائية والكهربائية, وزارة الزراعة, وزارة التصميم العام. يجب ان يكون اثنان علىالاقل من هؤلاء الاعضاء الخمسة من المهندسين الذين ما رسوا مهنة الهندسة مدة عشر سنوات على الاقل.
مادة 4: يعد نص الفقرة 4 من المادة 19 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 على النحو التالي: - تعديل اسعار البيع والتعريفات .
مادة 5: يضاف الى احكام المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 الاحكام التالية: بالاضافة الى الانظمة الخاصة المعمول بها في المصالح المستقلة والعائدة لتحصيل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المترتبة على المشتركين, يمكن لهذه المصالح ممارسة الاصول المنصوص عنها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة. ويتمتع محاسبو وجباة المصالح المستقلة في تحصيل اموالها بالصلاحيات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالية في تحصيل الضرائب المباشرة.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره".
سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: ريمون اده
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي