المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 34 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة) على الوجه التالي: يكون المركز الرئيسي لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عماره (رياق- البقاع) والباقي بدون تعديل.
قانون Law No. 7 01/02/1971
مادة 1: يعدل نص المادة 34 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة) على الوجه التالي: يكون المركز الرئيسي لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عماره (رياق- البقاع) والباقي بدون تعديل.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده