All legislation

قانون Law No. 7 01/02/1971

تعديل نص المادة 34 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 16-1-1967 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة

Type
قانون · Law
Number
7
Date
01/02/1971
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1971, p. 102
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 7 تاريخ 01/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة 34 من المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة) على الوجه التالي: يكون المركز الرئيسي لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عماره (رياق- البقاع) والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: هنري اده