All legislation

قانون Law No. 64 14/11/1966

يتعلق باستبدال اسم قرية "جديدة الوادي" قضاء جزين - باسم "جديدة بكاسين"

Type
قانون · Law
Number
64
Date
14/11/1966
Official Gazette
Issue 93, 21/11/1966, p. 1715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 64 تاريخ 14/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل اسم قرية "جديدة الوادي" الوارد في عداد القرى التي يتألف منها قضاء جزين بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 باسم "جديدة بكاسين".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل