All legislation

قانون Law No. 66 14/11/1966

يتعلق باضافة قرية جديدة تدعى "البويضه" الى قضاء الهرمل

Type
قانون · Law
Number
66
Date
14/11/1966
Official Gazette
Issue 93, 21/11/1966, p. 1716
Status
In force
Amended by
قانون رقم 222 تاريخ 13/05/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 66 تاريخ 14/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الهرمل بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/54 قرية جديدة تعرف باسم "البويضة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل