All legislation

قانون Law No. 63 14/11/1966

اجازة زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي

Type
قانون · Law
Number
63
Date
14/11/1966
Official Gazette
Issue 93, 21/11/1966, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 63 تاريخ 14/11/1966
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي البالغة حاليا

/6750000/ دولارا بنسبة 25 % منها مبدئيا, على ان تراعى انظمة الصندوق المذكور القاضية برفع كسر المليون الى مليون فتصبح مساهمة لبنان /9000000/ دولارا

المادة 2

يدفع الجزء المتوجب تأديته نقدا وقدره 25 % من الزيادة بموجب سلفة خزينة والباقي بموجب سند على الخزينة لا يحمل اية فائدة وغير قابل للحسم او للتجيير.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 تشرين الثاني سنة 1966

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: عبد الله اليافي

وزير المالية

الامضاء: عبد الله اليافي