المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي البالغة حاليا
/6750000/ دولارا بنسبة 25 % منها مبدئيا, على ان تراعى انظمة الصندوق المذكور القاضية برفع كسر المليون الى مليون فتصبح مساهمة لبنان /9000000/ دولارا
قانون Law No. 63 14/11/1966
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي البالغة حاليا
/6750000/ دولارا بنسبة 25 % منها مبدئيا, على ان تراعى انظمة الصندوق المذكور القاضية برفع كسر المليون الى مليون فتصبح مساهمة لبنان /9000000/ دولارا
يدفع الجزء المتوجب تأديته نقدا وقدره 25 % من الزيادة بموجب سلفة خزينة والباقي بموجب سند على الخزينة لا يحمل اية فائدة وغير قابل للحسم او للتجيير.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 14 تشرين الثاني سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي