المادة 1
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء البترون بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "قرية نحلا"
قانون Law No. 27 16/11/1964
مادة 1: يضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء البترون بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29/12/1954 قرية جديدة تعرف باسم "قرية نحلا"
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني